المحقق الأردبيلي

121

مجمع الفائدة

ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين ، أو الحاكم ، أو الاقرار ، أو أنه قد حلف ، ففي اليمين إشكال ، لأنه ليس عين الحق ، بل ينتفع فيه .